وشبهه (١) من الألوان.
«والوَسِخة» إذا كان الوَسَخ ابتداءً ، أمّا لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلّا (٢) لنجاسة.
«والمُعلَمة» بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لونٍ آخر يخالف لونها ، حالَ عملها كالثوب المحُوك من لونين ، أو بعدَه بالطرز (٣) والصبغ.
«ودخولُ الحمّام» حالة الإحرام.
«وتلبيةُ المنادي» بأن يقول له : «لبيّك» لأنّه في مقام التلبية للّٰه ، فلا يُشرك غيرَه فيها ، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ ، كقوله : يا سعد ، أو يا سعديك.
«وأمّا التروك المحرّمة فثلاثون» :
«صيد البرّ» وضابطه : الحيوان المحلّل الممتنع بالأصالة. ومن المحرَّم : الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقُنفذ والقُمّل والزُنبور والعظاءة ، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحّشت ، ولا صيد الضبُع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البرّ ، ولا الفأرة والحيّة ونحوهما.
ولا يختصّ التحريم بمباشرة قتلها ، بل يحرم الإعانة عليه «ولو دلالةً» عليها «وإشارةً» إليها بأحد الأعضاء ، وهي أخصّ من الدلالة. ولا فرق في تحريمهما على المُحرم بين كون المدلول مُحرِماً ومُحلّاً ، ولابين الخفيّة والواضحة. نعم ، لو كان المدلول عالماً به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها. وإنّما أطلق المصنّف صيد البرّ مع كونه مخصوصاً بما ذُكر؛ تبعاً للآية (٤) واعتماداً
____________________
١) في (ش) : شبههما.
٢) في (ف) بدل «إلّا» : لا.
٣) في (ف) : بالمِطْرَز.
٤) وهو قوله تعالى : (وحُرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حُرُماً) المائدة : ٩٦.