«القول في الطواف»
«ويشترط فيه : رفع الحدث» مقتضاه عدم صحّته من المستحاضة والمتيمّم ، لعدم إمكان رفعه في حقّهما وإن استباحا العبادة بالطهارة. وفي الدروس : أنّ الأصحّ الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمّم مع تعذّر المائيّة (١) وهو المعتمد. والحكم مختصّ بالواجب ، أمّا المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل ، وبه صرّح المصنّف في غير الكتاب (٢).
«و» رفع «الخبث» وإطلاقه أيضاً يقتضي عدم الفرق بين ما يُعفى عنه في الصلاة وغيره. وهو يتمّ على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد (٣) ليكون منهيّاً عن العبادة به. ومختار المصنّف تحريم الملوِّثة خاصّة (٤) فليكن هنا كذلك ، وظاهر الدروس القطع به وهو حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقاً (٥).
«والختان في الرجل» مع إمكانه فلو تعذّر وضاق وقته سقط. ولا يعتبر في المرأة. وأمّا الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقّه. واعتباره قويّ لعموم النصّ (٦) إلّاما اُجمع على خروجه. وكذا القول في الصبيّ وإن لم يكن مكلَّفاً
____________________
١) الدروس ١ : ٣٩٣.
٢) الدروس ١ : ٣٩٣.
٣) كالعلّامة في التذكرة ٢ : ٤٨٢.
٤) راجع الذكرى ١ : ١٢٢ ، الدروس ١ : ١٢٤.
٥) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد وابن حمزة ، راجع المختلف ٤ : ١٩٨ ، والوسيلة ١٧٣.
٦) الوسائل ٩ : ٣٦٩ ، الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف وما يتبعها ، و ٤٤٦ ، الباب ٣٩ من أبواب الطواف.