إن قيل به (١).
وينتقض في طرده أيضاً : بأبعاض كلّ واحدٍ من الثلاثة مطلقاً؛ فإنّه استعمال طهورٍ (٢) مشروطٌ بالنيّة مع أنّه لا يسمّى طهارة ، وبما لو نذر تطهيرَ الثوب ونحوه من النجاسة (٣) ناوياً ، فإنّ النذر منعقدٌ؛ لرجحانه.
ومع ذلك فهو من أجود التعريفات؛ لكثرة ما يرد عليها من النقوض في هذا الباب.
«والطَّهور» بفتح الطاء «هو الماء والتراب».
«قال اللّٰه تعالى : (وَأَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) (٤)» وهو دليل طهوريّة الماء ، والمراد ب «السماء» هنا جهة العلو.
«وقال النبيّ صلى الله عليه وآله : «جُعلتْ لي الأرض مسجِداً و (٥) طهوراً» (٦)» (٧) وهو دليل طهوريّة التراب.
____________________
١) أي قيل : بأنّ التيمّم يشرع بدلاً من الغسل المندوب مطلقاً ، ومن الوضوء المندوب وإن لم يرفع. (منه رحمه الله).
٢) في (ع) و (ر) : للطهور.
٣) في (ش) و (ف) : النجاسات.
٤) الفرقان : ٤٨.
٥) في (س) زيادة : ترابها.
٦) الوسائل ٢ : ٩٧٠ ، الباب ٧ من أبواب التيمّم ، الحديث ٣ و ٤.
٧) هذا الحديث رواه الأكثر كما ذكره المصنّف ولا يطابق ما أسلفه من جعل أحد الطهورين هو التراب؛ لأنّ الأرض أعمّ منه لشمولها الحجر والرمل وغيرهما من أصنافها. فزاد بعض الرواة فيه «وترابها طهوراً» وكان الأولى للمصنّف ذكره كذلك ليوافق مطلوبه ، أو تبديل التراب أوّلاً بالأرض ليطابق ما رواه كما لا يخفى. (منه رحمه الله).