كالطهارة بالنسبة إلى صلاته.
«وستر العورة» التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والاُنوثة.
«وواجبه : النيّة» المشتملة على قصده في النُسك المعيّن من حجٍّ أو عمرةٍ ، إسلاميٍّ أو غيره ، تمتّع أو أحد قسيميه ، والوجه على ما مرّ (١) والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الأوّل من الشوط.
«والبدأةُ بالحَجَر الأسود» بأن يكون أوّل جزءٍ من بدنه بإزاءأوّل جزءٍ منه حتّى يمرّ عليه كلّه ولو ظنّاً. والأفضل استقباله حالَ النيّة بوجهه للتأسّي (٢) ثمّ يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النيّة. ولو جعله على يساره ابتداءً جاز مع عدم التقيّة ، وإلّا فلا. والنصوص مصرِّحةٌ باستحباب الاستقبال (٣) وكذا جمع من الأصحاب (٤).
«والختم به» بأن يحاذيه في آخر شوط (٥) كما ابتدأ أوّلاً ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.
____________________
١) مرّ في نيّة الوضوء والصلاة ، الصفحة ٧٦ و ٢٠٢.
٢) لما ورد عن طرق أهل السنّة أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله استقبل الحجر ، اُنظر سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٢ ، الحديث ٢٩٤٥.
٣) لم نظفر إلّابنصٍّ واحد على نقل الكافي (٤ : ٤٠٣) والتهذيب (٥ : ١٠٢) وأمّا الوسائل فقد ورد فيه لفظة «فتستلمها» بدل «فتستقبله» الوارد في التهذيب والكافي ، راجع الوسائل ٩ : ٤٠١ ، الباب ١٢ من أبواب الطواف ، الحديث ٣.
٤) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٩٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٩٠.
٥) في (ر) : شوطه.