الدروس أطلق البناء فيها مطلقاً (١).
«ولو ذكر» نقصان الطواف «في أثناء السعي ترتّبت صحّته وبطلانه على الطواف» فإن كان نقصان الطواف قبلَ إكمال أربع استأنفهما ، وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي ، فإنّه تابع للطواف في البناء والاستئناف.
«ولو شكّ في العدد» أي عدد الأشواط «بعده» أي بعد فراغه منه «لم يلتفت» مطلقاً «وفي الأثناء يبطل إن شكّ في النقيصة» كأن شكّ بين كونه تامّاً أو ناقصاً ، أو في عدد الأشواط مع تحقّقه عدم الإكمال «ويبني على الأقلّ إن شكّ في الزيادة على السبع» إذا تحقّق إكمالها إن كان على الركن (٢) ولو كان قبلَه بطل أيضاً مطلقاً كالنقصان ، لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمداً ، والقطع المحتمل للنقيصة. وإنّما اقتصر عليه بدون القيد ، لرجوعه إلى الشكّ في النقصان.
«وأمّا نفل الطواف فيبني» فيه «على الأقلّ مطلقاً» سواء شكّ في الزيادة أم النقصان ، وسواء بلغ الركن أم لا. هذا هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضاً كالصلاة.
«وسننه : الغسل» قبل دخول مكّة «من بئر ميمون» بالأبطح ، «أو» بئر «فخّ» على فرسخ من مكّة بطريق المدينة «أو غيرهما».
«ومضغ الإذخر» بكسر الهمزة والخاء المعجمة.
«ودخول مكّة من أعلاها» من عقبة المدنيّين ، للتأسّي (٣) سواء في ذلك
____________________
١) لعذرٍ وغيره ، قبل الأربعة وبعدها ، راجع الدروس ١ : ٣٩٥.
٢) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود.
٣) الوسائل ٨ : ١٥٣ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، آخر الحديث ٤.