التعذّر» والظاهر أنّ المراد به المشقة الكثيرة وفاقاً للدروس (١) ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقاً (٢) «يستنيب» فيه. ويتحقّق البطلان بتركه عمداً وجهلاً بخروج ذي الحجّة قبلَ فعله إن كان طواف الحجّ مطلقاً ، وفي عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف إلّاعن التلبّس بالحجّ قبلَه. وفي المفردة المجامعة للحجّ والمفردة عنه إشكال (٣) ويمكن اعتبار نيّة الإعراض عنه.
«ولو نسي طواف النساء» حتى خرج من مكة «جازت الاستنابة» فيه «اختياراً» وإن أمكن العود ، لكن لو اتّفق عوده لم يجز الاستنابة. أمّا لو تركه عمداً وجب العود إليه مع الإمكان ، ولا تحلّ النساء بدونه مطلقاً حتى العقد ، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصحّ. والجاهل عامد كما مرّ ولو كان المنسيّ بعضاً من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء.
«الثانية» :
«يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه للمفرد» وكذا القارن «على الوقوف» بعرفة اختياراً ، لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة كلّ طواف كما مرّ (٤) «و» كذا يجوز تقديمهما «للمتمتّع عند الضرورة» كخوف الحيض والنفاس المتأخّرين ، وعليه تجديد التلبية أيضاً. «وطواف النساء لا يقدَّم لهما»
____________________
١) الدروس ١ : ٤٠٤.
٢) عجزاً عقليّاً أو شرعيّاً أو عرفيّاً.
٣) قال في المسالك (٢ : ٣٤٩) : إذ يحتمل حينئذٍ بطلانها بخروجه عن مكّة ولمّا يفعله.
٤) مرّ في الصفحة ٤٧٣.