ولا للقارن «إلّالضرورة».
«وهو» أي طواف النساء «واجب في كلّ نُسُك» حجّاً كان أم عمرة «على كلّ فاعل» للنُسُك «إلّا * عمرة التمتّع» فلا يجب فيها «وأوجبه فيها بعض الأصحاب (١)» وهو ضعيف.
ويشمل قوله : «كلّ فاعل» الذكرَ والاُنثى ، الصغيرَ والكبير ، ومن يقدر على الجماع وغيره ، وهو كذلك ، إلّاأنّ إطلاق الوجوب على غير المكلَّف مجاز ، والمراد أنّه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبيّ حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله أو يُفعل عنه. «وهو متأخّر عن السعي» فلو قدّمه عليه عامداً أعاده بعده ، وناسياً يجزئ ، والجاهل عامد.
«الثالثة» :
«تحرم» لبس «البُرطُلَّة» بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة ـ وهي قلنسوة طويلة كانت تُلبس قديماً ـ «في الطواف» لما روي من النهي عنها معلّلاً بأ نّها من زيّ اليهود (٢).
«وقيل» والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس : «يختصّ» التحريم «بموضع تحريم ستر الرأس (٣)» كطواف العمرة؛ لضعف مستند
____________________
*) في (ق) زيادة : في.
١) لم نظفر به ، كما اعترف به أيضاً صاحب الجواهر ١٩ : ٤٠٧.
٢) الوسائل ٩ : ٤٧٧ ، الباب ٦٧ من أبواب الطواف ، الحديث ٢.
٣) السرائر ١ : ٥٧٦ ، والدروس ١ : ٤٠٧.