التحريم (١). وهو الأقوى. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل. وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف؛ لأنّ النهي عن وصفٍ خارجٍ عنه. وكذا لو طاف لابساً للمخيط.
«الرابعة» :
«رُوي عن عليّ عليه السلام بسند ضعيف «في امرأة نذرت الطواف على أربع» يديها ورجليها «أنّ عليها طوافين (٢)» بالمعهود ، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله (٣) «وقيل» والقائل المحقّق (٤) : «يقتصر» بالحكم «على المرأة» وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ «ويبطل في الرجل» لأنّ هذه الهيئة غير متعبَّد بها شرعاً ، فلا ينعقد في غير موضع النصّ (٥) «وقيل» والقائل ابن إدريس (٦) : «يبطل فيهما (٧)» لما ذكر ، واستضعافاً للرواية. «والأقرب الصحّة فيهما» للنصّ ، وضعف السند منجبر بالشهرة ، وإذا ثبت في
____________________
١) لعل ضعفه بيزيد بن خليفة وقيل إنّه واقفي ، اُنظر جامع الرواة ٢ : ٣٤٢.
٢) الوسائل ٩ : ٤٧٨ ، الباب ٧٠ من أبواب الطواف. وقد نقلت الرواية بسندين وضعفها في الأوّل بالسكوني ، فهارس المسالك ١٦ : ٣٠١. وفي الثاني بأبي جهم؛ فإنّه مجهول وموسى ابن عيسى؛ فإنّه مختلط. اُنظر جامع الرواة ٢ : ٢٧٩ ، ٣٧٤.
٣) النهاية : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٣٦٠ ، والتهذيب ٥ : ١٣٥ ، ذيل الحديث ٤٤٥.
٤) لم يقله بنفسه ، بل قال : «ربّما قيل» ، اُنظر الشرائع ١ : ٢٧١.
٥) في الدروس (١ : ٣٩٣) نسب الانعقاد إلى الرواية (راجع الهامش رقم ٢) وهو يدلّ على توقّفه فيه. (منه رحمه الله).
٦) السرائر ١ : ٥٧٦.
٧) في الرجل والمرأة.