المرأة ففي الرجل بطريق أولى.
والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقاً. وربّما قيل : ينعقد النذر دون الوصف (١) ويُضعَّف بعدم قصد المطلق.
«الخامسة» :
«يستحبّ إكثار الطواف» لكلّ حاضر بمكّة «ما استطاع ، وهو أفضل من الصلاة» تطوّعاً «للوارد» مطلقاً ، وللمجاور في السنة الاُولى ، وفي الثانية يتساويان فيشرِّك بينهما ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم.
«وليكن» الطواف «ثلاثمئة وستّين طوافاً ، فإن عجز» عنها «جعلها أشواطاً» فتكون أحداً وخمسين طوافاً. ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير ، وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنصّ (٢) واستحبّ بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة اُخرى لتصير مع الزيادة طوافاً كاملاً ، حذراً من القران (٣) واستحباب ذلك (٤) لا ينافي الزيادة. وأصل القران في العبادة مع صحّتها لا ينافي الاستحباب (٥) وهو حسن وإن استحبّ الأمران.
____________________
١) لم نظفر بقائله.
٢) الوسائل ٩ : ٣٩٦ ، الباب ٧ من أبواب الطواف ، الحديث الأوّل.
٣) وهو ابن زهرة في غنية النزوع [١٧٠]. (منه رحمه الله).
٤) أي ثلاثمئة وستّين طوافاً.
٥) العبارة لا تخلو من إغلاق ، والمراد أنّ القران في الطواف المندوب وإن كان في أصل الشرع مكروهاً لكنّه لا ينافي الاستحباب ، لصحّة العبادات المكروهة بمعنى كونها أقلّ ثواباً.