«الفصل الخامس»
«في أفعال الحجّ»
«وهي : الإحرام ، والوقوفان ، ومناسك منى ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، وطواف النساء ، ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى» والأركان منها خمسة : الثلاثة الاُوَل ، والطواف الأوّل ، والسعي.
«القول في الإحرام والوقوفين»
«يجب بعد التقصير الإحرام بالحجّ على المتمتّع» وجوباً موسَّعاً ، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محلّه.
«ويستحبّ» إيقاعه «يومَ التروية» وهو الثامن من ذي الحجّة ، سُمِّي بذلك؛ لأنّ الحاجّ كان يتروّى الماء لعرفة من مكّة ، ـ إذ لم يكن بها ماءٌ كاليوم ـ فكان بعضهم يقول لبعض : تروّيتم لتخرجوا «بعد صلاة الظهر» وفي الدروس : بعد الظهرين المتعقّبتين لسنّة الإحرام (١) الماضية (٢) والحكم مختصّ بغير الإمام والمضطرّ ، وسيأتي استثناؤهما.
____________________
١) يعني صلاة سنّة الإحرام.
٢) الدروس ١ : ٤١٥. وفيه : السالفة ، بدل : الماضية.