«والرمي ماشياً» إليه من منزله ، لا راكباً. وقيل : الأفضل الرمي راكباً (١) تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله (٢) ويضعّف بأ نّه صلى الله عليه وآله رمى ماشياً أيضاً ، رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام (٣).
«ويجب في الذبح» لهدي التمتّع «جذع من الضأن» قد كمل سنّه سبعة أشهر. وقيل : ستّة (٤) «أو ثني من غيره» وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإ بل في السادسة.
«تام الخلقة» فلا يُجزي الأعور ولو ببياض على عينه ، والأعرج ، والأجرب ، ومكسور القرن الداخل ، ومقطوع شيء من الاُذن ، والخصيّ ، والأبتر ، وساقط الأسنان لكبر وغيره ، والمريض. أمّا شقّ الاُذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والاُذن خلقةً ورضّ الخصيتين ، فليس بنقص وإن كره الأخير.
«غير مهزول» بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قلّ.
«ويكفي فيه الظنّ» المستند إلى نظر أهل الخبرة ، لتعذّر العلم به غالباً ، فمتى ظنّه كذلك أجزأ وإن ظهر مهزولاً ، لتعبّده بظنّه «بخلاف ما لو ظهر ناقصاً ، فإنّه لا يُجزئ» لأنّ تمام الخلقة أمر ظاهر ، فتبيّن خلافِه مستند إلى تقصيره.
وظاهر العبارة : أنّ المراد ظهور المخالفة فيهما (٥) بعد الذبح؛ إذ لو ظهر
____________________
١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٩ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٥٩١.
٢) راجع الوسائل ١٠ : ٧٤ ، الباب ٨ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث ٢.
٣) المصدر السابق : الباب ٩ ، الحديث الأوّل.
٤) قاله العلّامة في المنتهى (الحجرية) ٢ : ٧٤٠ ، والتحرير ١ : ٦٢٤ ، المسألة ٢١٣٦.
٥) أي في المهزول وناقص الخلقة.