بالجميع أفضل (١) فلا إشكال حينئذٍ في القيمة.
«ويكره أخذ شيءٍ من جلودها وإعطاؤها الجزّار» أجرةً ، أمّا صدقةً إذا اتّصف بها فلا بأس. وكذا حكم جِلالها (٢) وقلائدها تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله (٣) وكذا يكره بيعها وشبهه «بل يتصدّق بها» وروي جعلُه مصلّى ينتفع به في البيت (٤).
«وأمّا الحلق : فيتخيّر بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل» الفردين الواجبين تخييراً «خصوصاً للملبِّد» شَعرَه ، وتلبيده هو أن يأخذ عسلاً وصمغاً ويجعله في رأسه ، لئلّا يَقْمَل أو يتّسخ «والصرورة» وقيل : لا يجزئهما إلّا الحلق (٥) للأخبار الدالّة عليه (٦) وحملت على الندب جمعاً.
«ويتعيّن على المرأة التقصير» فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته لغا ، كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتّع وإن نذره.
ويجب فيه النيّة المشتملة على قصد التحلّل من النُسك المخصوص متقرّباً ، ويجزئ مسمّاه كما مرّ (٧).
«ولو تعذّر» فعلُه «في منى» في وقته «فعل بغيرها» وجوباً «وبعث بالشعر إليها ليُدفن» فيها «مستحبّاً» فيهما (٨) من غير تلازم ،
____________________
١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٩٣.
٢) الجِلال (بكسر الجيم) : جمع «جُلّ» بالضمّ.
٣) الوسائل ١٠ : ١٥١ ، الباب ٤٣ من أبواب الذبح ، الحديث٣.
٤) المصدر السابق : الحديث ٥.
٥) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٦ ، وابن حمزة في الوسيلة ١٨٦ ، وغيرهما.
٦) راجع الوسائل ١٠ : ١٨٥ ، الباب ٧ من أبواب الحلق.
٧) مرّ في الصفحة ٥١٥.
٨) أي البعث والدفن.