«القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعي»
«يُستحبّ تعجيل العود من يوم النحر» متى فرغ من مناسك منى «إلى مكّة» ليومه «ويجوز تأخيره إلى الغد. ثم يأثم المتمتّع» إن أخّره «بعده» في المشهور. أمّا القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما طولَ ذي الحجّة لا عنه «وقيل : لا إثم» على المتمتّع في تأخيره عن الغد «ويجزئ طول ذيالحجّة (١)» كقسيميه. وهو الأقوى ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (٢) واختاره المصنّف في الدروس (٣) وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم.
«وكيفيّة الجميع كما مرّ (٤)» في الواجبات والمندوبات ، حتى في سنن دخول مكّة من الغسل والدعاء وغير ذلك. ويجزئ الغسل بمنى ، بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث ، فيعيده «غير أنّه» هنا «ينوي بها» أي بهذه المناسك «الحجّ» أي كونها مناسكه ، فينوي طواف حجّ الإسلام حج التمتّع ، أو غيرهما من الأفراد ، مراعياً للترتيب ، فيبدأ بطواف الحجّ ثم بركعتيه ، ثم السعي ، ثم طواف النساء ثم ركعتيه.
____________________
١) قاله في السرائر ١ : ٦٠٢ ، واختاره العلّامة في المختلف ٤ : ٣٠٣.
٢) راجع الوسائل ١٠ : ٢٠٠ ، الباب الأوّل من أبواب زيارة البيت.
٣) الدروس ١ : ٤٥٧.
٤) مرّ في أعمال العمرة.