وقته. والفرق وقوع ما في ذمّته أوّلاً على وجهين ، دون الثاني.
«ولو رحل» من مِنى «قبله» أي قبل الرمي أداءً وقضاءً «رجع له» في أيّامه «فإن تعذّر» عليه العود «استناب فيه» في وقته ، فإن فات استناب «في القابل» وجوباً إن لم يحضر ، وإلّا وجبت المباشرة.
«ويستحبّ النفر في الأخير (١)» لمن لم يجب عليه «والعود إلى مكّة لطواف الوداع» استحباباً مؤكّداً ، وليس واجباً عندنا (٢) ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلّامشغولاً بأسبابه ، فلو زاد عنه أعاده. ولو نسيه حتى خرج استحبّ العود له وإن بلغ المسافة من غير إحرام ، إلّاأن يمضي له شهر. ولا وداع للمجاور.
ويُستحبّ : الغسل لدخولها ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء كما مرّ (٣).
«ودخول الكعبة» فقد رُوي : أنّ دخولها دخول في رحمة اللّٰه ، والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر ، وغفران لما سلف من الذنوب (٤) «وخصوصاً الصرورة» وليدخلها بالسكينة والوقار ، آخذاً بحلقتي الباب عند الدخول.
«والصلاة بين الاُسطوانتين» اللتين تليان الباب «على * الرخامة
____________________
١) أي اليوم الثالث عشر.
٢) وعند العامّة فيه قولان ، راجع المجموع ٨ : ٢٣٢.
٣) مرّ في الصفحة ٥٠٤.
٤) الوسائل ١٠ : ٢٣٠ ، الباب ١٦ من أبواب العود إلى منى ، الحديث الأوّل.
*) في (س) : وعلى.