أن يضمّ إلى العزم سؤال اللّٰه تعالى ذلك عند الانصراف.
«ويستحبّ الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف» لمن كان بمنى فقد رُوي : «أنّه من صلّى به مئة ركعة عدلت عبادة سبعين عاماً ، ومن سبّح اللّٰه فيه مئة تسبيحة كُتب له أجر عتق رقبة ، ومن هلّل اللّٰه فيه مئة عدلت إحياء نسمة ، ومن حمد اللّٰه فيه مئة عدلت خراج العراقين يُنفق في سبيل اللّٰه» (١) «وإنّما سُمِّي خيفاً؛ لأ نّه مرتفع عن الوادي ، وكلّ ما ارتفع عنه سُمّي خيفاً» (٢) «وخصوصاً عند المنارة» التي في وسطه «وفوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعاً» وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها ، روى [تحديده] (٣) بذلك معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام وأنّ ذلك مسجد رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله ، وأ نّه صلّى فيه ألف نبي (٤) والمصنّف اقتصر على الجهة الواحدة ، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك (٥) ولا وجه للتخصيص. وممّا يختصّ به من الصلوات صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة (٦).
«ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية» بما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً ، وكذا لا يُقام عليه فيه. «نعم يُضيَّق عليه في المطعم
____________________
١) الوسائل ٣ : ٥٣٥ ، الباب ٥١ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.
٢) المصدر السابق : ٥٣٤ ، الباب ٥٠ ، ذيل الحديث الأول.
٣) في المخطوطات : تحديدها. والأنسب تذكير الضمير ، لرجوعه إلى المسجد ، كما يظهر بالمراجعة إلى الرواية.
٤) الوسائل ٣ : ٥٣٤ ، الباب ٥٠ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.
٥) الدروس ١ : ٤٦٢.
٦) الوسائل ٣ : ٥٣٥ ، الباب ٥١ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.