«الفصل السادس»
«في كفّارات الإحرام»
اللاحقة بفعل شيء من محرّماته
«وفيه بحثان» :
«الأوّل في» كفّارة «الصيد»
«ففي النعامة بدنة» وهي من الإ بل الاُنثى التي كمل سنّها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ، ذَكَرُها واُنثاها. والأولى المماثلة بينهما في ذلك.
«ثمّ الفضّ (١)» أي فضّ ثمن البدنة لو تعذّرت «على البرّ وإطعام ستّين» مسكيناً «والفاضل» من قيمتها عن ذلك «له ، ولا يلزم * الإتمام لو أعوز» ولو فضل منه ما لا يبلغ مدّاً أو مدّين دفعه إلى مسكين آخر وإن قلّ.
«ثمّ صيام ستّين يوماً» إن لم يقدر على الفضّ ، لعدمه أو فقره. وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضّ الستّين وعدمه. وفي الدروس
____________________
١) الفضّ : التفريق والتقسيم.
*) كذا في نسختي اللمعة ، وفي نسخ الروضة : لا يلزمه.