«وفي بيضها درهم وربع» على المحرم في الحرم «ويتوزّعان على أحدهما» وفي بعض النسخ «إحداهما» فيهما (١) أي الفاعلين أو الحالتين ، فيجب درهم على المحرم في الحلّ وربعٌ على المحلّ في الحرم.
ولم يُفرِّق في البيض بين كونه قبل تحرّك الفرخ وبعده. والظاهر أنّ مراده الأوّل ، أمّا الثاني فحكمه حكم الفرخ كما صرّح به في الدروس (٢) وإن كان إلحاقه به مع الإطلاق لا يخلو من بُعدٍ.
وكذلك لم يُفرِّق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره.
والحقّ ثبوت الفرق كما صرّح به في الدروس (٣) وغيره (٤) فغير المملوك حكمه ذلك ، والحرمي منه يشتري بقيمته ـ الشاملة للفداء ـ علفاً لحمامه ، وليكن قمحاً؛ للرواية (٥) والمملوك كذلك مع إذن المالك أو كونه المتلف ، وإلّا وجب ما ذكر للّٰهوقيمته السوقيّة للمالك.
«وفي كلّ واحد من القطا والحَجَل والدرّاج حَمَل مفطوم رعى*» قد كمل سنّه أربعة أشهر ، وهو قريب من صغير الغنم في فرخها. ولا بُعد في تساوي فداء الصغير والكبير ، كما ذكرناه (٦).
وهو أولى من حمل المصنّف «المخاض» الذي اختاره ثَمّ على «بنت
____________________
١) يعني في العبارة السابقة من المتن وهذه العبارة.
٢) الدروس ١ : ٣٥٦.
٣) اُنظر الدروس ١ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧.
٤) لم نظفر به.
٥) الوسائل ٩ : ٢١٤ ، الباب ٢٢ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٦.
*) في (ق) : يرعى.
٦) ذكره في الصفحة ٥٥٩ بقوله : وغايته حينئذٍ تساويهما في الفداء ، وهو سهل.