«البحث الثاني»
«في» كفّارة «باقي المحرّمات»
«في الوطء» عامداً عالماً بالتحريم «قبلاً أو دبراً قبل المشعر وإن وقف بعرفة» على أصحّ القولين «بدنة ، ويتمّ حجه ويأتي به من قابل (١)» فوريّاً إن كان الأصل كذلك «وإن كان الحجّ نفلاً» ولافرق في ذلك بين الزوجة والأجنبيّة ، ولا بين الحرّة والأمة. ووطء الغلام كذلك في أصحّ القولين (٢) دون الدابّة في الأشهر.
وهل الاُولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟ قولان (٣) والمرويّ الأوّل ، إلّا أنّ الرواية مقطوعة (٤) وقد تقدّم (٥).
____________________
١) اختاره الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣٦ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٥٤٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤٦٨. والقول الآخر : أنّ من جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ، ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٤٣٣ ، وسلّار في المراسم : ١١٨ ، والحلبي في الكافي : ٢٠٣.
٢) ذهب إليه العلّامة في القواعد ١ : ٤٦٨ ، والقول الآخر هو عدم ثبوت الحكم في وطء الغلام ، ولم نجد من صرّح به ، ويمكن أن يستفاد ذلك من عدم تصريح بعضهم بشمول الحكم له ، كالصدوق في المقنع : ٢٢٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٦ ، والشيخ في النهاية : ٢٣٠ ، وما بعدها من الصفحات.
٣) ذهب الشيخ إلى الأوّل في النهاية : ٢٣٠ ، وابن إدريس إلى الثاني في السرائر ١ : ٥٤٨.
٤) راجع الوسائل ٩ : ٢٥٧ ، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث ٩ ، وراجع الصفحة ٥٥٨ ، الهامش ٦.
٥) راجع الصفحة ٤٥٩.