«الفصل السابع»
«في الإحصار والصدّ»
أصل الحصر : المنع ، والمراد به هنا : منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحجّ أو العمرة بفواته مطلقاً كالموقفين ، أو عن النسك المحلِّل على تفصيل يأتي.
والصدّ : بالعدوّ وما في معناه مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال.
وهما مشتركان (١) في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة.
ويفترقان : في عموم التحلّل ، فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلِّل كلّ ما حرّمه الإحرام والمحصَر ما عدا النساء. وفي مكان ذبح هدي التحلّل ، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وُجد المانع ، والمحصَر يبعثه إلى محلّه بمكّة ومنى. وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل للمحصَر دون المصدود؛ لجوازه بدون الشرط.
وقد يجتمعان على المكلَّف بإن يمرض ويصدّه العدوّ ، فيتخيّر في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخفّ من أحكامهما؛ لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعةً أم متعاقبين.
و «متى اُحصر» الحاجّ «بالمرض عن الموقفين» معاً أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصّة دون العكس ،
____________________
١) في (ر) : يشتركان.