«خاتمة»
«تجب العمرة» على المستطيع إليها سبيلاً «بشروط الحجّ» وإن استطاع إليها خاصّة. وإلّا أن تكون عمرة تمتّع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معاً ، لارتباط كلّ منهما بالآخر.
وتجب أيضاً بأسبابه الموجبة له لو اتّفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد. وتزيد عنه بفوات الحجّ بعد الإحرام (١). ويشتركان أيضاً في وجوب أحدهما تخييراً لدخول مكّة لغير المتكرّر ، والداخل لقتالٍ ، والداخل عقيب إحلال من إحرام ولمّا يمض شهر منذ الإحلال ، لا الإهلال.
«ويؤخّرها القارن والمفرد» عن الحجّ مبادراً بها على الفور وجوباً كالحجّ. وفي الدروس : يجوز تأخيرها إلى استقبال المحرَّم وليس منافياً للفور (٢).
«ولا تتعيّن» العمرة بالأصالة «بزمان مخصوص» واجبة ومندوبة ، وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه ، إلّاأنّ ذلك ليس تعييناً للزمان. وقد يتعيّن زمانها بنذر وشبهه.
«وهي مستحبّة مع قضاء الفريضة في كلّ شهر» على أصحّ الروايات (٣).
«وقيل : لا حدّ» للمدّة بين العمرتين (٤) «وهو حسن» لأنّ فيه جمعاً
____________________
١) يعني تجب العمرة بفوات الحجّ بعد الإحرام للخروج عن إحرامه.
٢) الدروس ١ : ٣٣٧.
٣) راجع الوسائل ١٠ : ٢٤٤ ، الباب ٦ من أبواب العمرة.
٤) قاله السيّد المرتضى في الناصريّات : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، المسألة ١٣٩ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٥٤٠ ـ ٥٤١.