«ولو تغيّر» ماء البئر بوقوع نجاسةٍ لها مقدّرٌ «جمع بين المقدّر وزوال التغيّر» بمعنى وجوب أكثر الأمرين ، جمعاً بين المنصوص (١) وزوال التغيّر المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره ، فهنا أولى.
ولو لم يكن لها مقدّر ففي الاكتفاء بمزيل التغيّر ، أو وجوب نزح الجميع والتراوح مع تعذّره ، قولان ، أجودهما الثاني (٢) ولو أوجبنا فيه ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين أيضاً.
«مسائل»
الاُولى :
الماء «المضاف ما» أي الشيء الذي «لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه» مع صدقه عليه مع القيد ، كالمعتصَر من الأجسام ، والممتزج بها مزجاً يسلبه الإطلاق ـ كالأمراق ـ دون الممتزج على وجهٍ لا يسلبه الاسم وإن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ، وإن اُضيف إليهما.
«وهو» أي الماء المضاف «طاهرٌ» في ذاته بحسب الأصل «غير مطهِّرٍ» لغيره «مطلقاً» من حدثٍ ولا خبث اختياراً واضطراراً «على»
____________________
١) في (ع) : النصوص.
٢) اختاره ابن إدريس في السرائر ١ : ٧١ ، وأمّا القول الأوّل فلم نقف على قائله في خصوص ما لم يكن له مقدّر ، نعم قال المفيد وجماعة بكفاية مزيل التغيّر في مطلق تغيّر ماء البئر ، اُنظر روض الجنان ١ : ٣٨٣.