باب الأطعمة.
«والسؤر» وهو : الماء القليل الذي باشره جسم حيوانٍ «تابعٌ للحيوان» الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة.
«ويكره سؤر الجلّال» وهو : المغتذي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت عليها لحمه واشتدّ عظمه ، أو سمّي في العرف جلّالاً ، قبل أن يُستبرأ بما يزيل الجَلَل «وآكل الجِيَف مع الخلوّ» أي خلوّ موضع الملاقاة للماء «عن النجاسة» «و» سؤر «الحائض المتّهمة» بعدم التنزّه عن النجاسة. وألحق بها المصنّف في البيان كل متّهمٍ بها (١) وهو حسنٌ «و» سؤر «البغل والحمار» وهما داخلان في [تبعيّة الحيوان] (٢) في الكراهة ، وإنّما خصّهما لتأكّد الكراهة فيهما «و» سؤر «الفأرة والحيّة» وكلّ ما لا يؤكل لحمه إلّاالهرّ (٣) «وولد الزنا» قبل بلوغه ، أو بعده مع إظهاره للإسلام.
«الثانية» :
«يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة» التي يرمى فيها ماء النزح «بخمس أذرعٍ في» الأرض «الصُّلْبة» بضمّ الصاد وسكون اللام «أو تحتيّة» قرار «البالوعة» عن قرار البئر «وإلّا» يكن كذلك ، بأن كانت الأرض رَخْوةً والبالوعة مساويةً للبئر قراراً أو مرتفعةً عنه «فبسبع» أذرع.
____________________
١) البيان : ١٠١.
٢) في المخطوطات : تبعيّته للحيوان.
٣) في (ف) : الهرّة.