فصور المسألة على هذا التقدير ستٌّ ، يستحبّ التباعد في أربع منها بخمس ، وهي : الصُّلبة مطلقاً والرَّخوة مع تحتيّة البالوعة ، وبسبع في صورتين ، وهما : مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرَّخوة.
وفي حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة ، بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران؛ لما ورد : من «أنّ مجاري العيون من (١) مهبّ الشمال» (٢).
«ولا تنجس» البئر «بها» أي بالبالوعة «وإن تقاربتا ، إلّامع العلم بالاتّصال» أي اتّصال ما بها من النجس بماء البئر؛ لأصالة الطهارة وعدم الاتّصال.
«الثالثة» :
«النجاسة» أي جنسها «عشرة» :
«البول والغائط من غير المأكول» لحمه بالأصل أو العارض «ذي النفس» أي الدم القويّ الذي يخرج من العِرق عند قطعه.
«والدم والمنيّ من ذي النفس» آدميّاً كان أم غيره ، برّيّاً أم بحريّاً «وإن اُكل» لحمه.
«والميتة منه» أي من ذي النفس وإن اُكل.
«والكلب والخنزير» البرّيان ، وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة ، وما تولّد
____________________
١) في (ر) ونسخة بدل الوسائل بدل «من» : مع.
٢) الوسائل ١ : ١٤٥ ، الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.