وبقي ممّا يعفى عن نجاسته شيئان : أحدهما : ثوب المربّية للولد ، والثاني : ما لا يَتمّ صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه. وسيأتي حكم الأوّل في لباس المصلّي (١) وأمّا الثاني فلم يذكره؛ لأنّه لا يتعلّق ببدن المصلّي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة ، مع مراعاة الاختصار.
«ويغسل الثوب مرّتين بينهما عصرٌ» وهو : كَبْس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به. وكذا يعتبر العصر بعدهما ، ولا وجه لتركه.
والتثنية منصوصةٌ في البول (٢) وحَمَل المصنّف (٣) غيره عليه من باب مفهوم الموافقة؛ لأنّ غيره أشدّ نجاسةً.
وهو ممنوع ، بل هي إمّا مساوية أو أضعف حكماً ، ومن ثَمّ عفي عن قليل الدم دونه ، فالاكتفاء بالمرّة في غير البول أقوى ، عملاً بإطلاق الأمر ، وهو اختيار المصنّف في البيان جزماً ، وفي الذكرى والدروس (٤) بضربٍ من التردّد.
ويُستثنى من ذلك بولُ الرضيع فلا يجب عصره ولا تعدّد غَسله.
وهما ثابتان في غيره «إلّافي الكثير والجاري» ـ بناءً على عدم اعتبار كثرته ـ فيسقطان فيهما ، ويُكتفى بمجرّد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحلّ النجاسة وزوال عينها.
«ويُصبّ على البدن مرّتين في غيرهما» بناءً على اعتبار التعدّد مطلقاً ،
____________________
١) يأتي في الصفحة ١٦٦.
٢) وهي عدّة أخبار ، اُنظر الوسائل ٢ : ١٠٠١ ، الباب الأوّل والثاني من أبواب النجاسات.
٣) هنا وفي الألفيّة : ٤٩.
٤) البيان : ٩٣ ، الذكرى ١ : ١٢٤ ، الدروس ١ : ١٢٥.