«والدعاء عند كلّ فعلٍ» من الأفعال الواجبة والمستحبّة المتقدّمة ، بالمأثور.
«وبَدأة الرجل» في غسل اليدين «بالظَّهر ، وفي» الغَسلة «الثانية بالبطن ، عكس المرأة» فإنّ السُّنة لها البدأة بالبطن والختم بالظَّهر ، كذا ذكره الشيخ (١) وتبعه عليه المصنّف هنا وجماعة (٢).
والموجود في النصوص : بَدأة الرجل بظاهر (٣) الذراع والمرأة بباطنه (٤) من غير فرقٍ فيهما بين الغسلتين ، وعليه الأكثر (٥).
«ويتخيّر الخنثى*» بين البَدأة بالظَّهر والبطن على المشهور ، وبين الوظيفتين على المذكور.
«والشاكّ فيه **» أي في الوضوء «في أثنائه يستأنف» والمراد ب «الشكّ فيه نفسه في الأثناء» الشكّ في نيّته؛ لأنّه إذا شكّ فيها فالأصل عدمها ومع ذلك لا يعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها ، وبهذا صدق الشكّ في أثنائه.
____________________
١) اُنظر المبسوط ١ : ٢٠ ـ ٢١.
٢) كابن زهرة في الغنية : ٦١ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ١٠١ ، والكيدري في الإصباح : ٣٠ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٤ ، والعلّامة في قواعد الأحكام ١ : ٢٠٤.
٣) في (ش) و (ع) : بظهر.
٤) اُنظر الوسائل ١ : ٣٢٨ ، الباب ٤٠ من أبواب الوضوء.
٥) كالشيخ في النهاية : ١٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٢ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٦٧ ، والعلّامة في المنتهى ١ : ٣٠٨ ، وظاهر المصنّف في الذكرى ٢ : ١٨٥.
*) في (ق) زيادة : فيه.
**) لم يرد «فيه» في (س).