فقد علم نقض تلك الحالة وشكّ في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين ، وإن كان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشكّ في انتقاضها بالحدث؛ لجواز تعاقب الأحداث.
ويشكل : بأنّ المتيقّن حينئذٍ ارتفاع الحدث السابق ، أمّا اللاحق المتيقّن وقوعه فلا ، وجواز تعاقبه لمثله مكافئٌ (١) لتأخّره عن الطهارة ، ولا مرجّح. نعم (٢) لو كان المتحقّق طهارةً رافعةً وقلنا بأنّ المجدّد (٣) لا يرفع أو قطع بعدمه ، توجّه الحكم بالطهارة في الأوّل ، كما أنّه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة ، تحقّق الحكم بالحدث في الثاني ، إلّاأ نّه خارجٌ عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيءٍ إلّابحسب ابتدائه.
وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة (٤) بل بطلانه.
(مسائل)
«مسائل يجب على المتخلّي ستر العورة» قُبُلاً ودُبراً عن ناظر محترم «وترك *» استقبال «القبلة» بمقاديم بدنه «ودَبْرها» كذلك ، في البناء وغيره.
«وغَسل البول بالماء» مرّتين كما مرّ (٥) «و» كذا يجب غسل «الغائط»
____________________
١) في (ر) : متكافئ.
٢) في غير (ر) بدل «نعم» : و.
٣) في (ع) و (ف) : المتجدّد.
٤) وهو قول العلّامة في المختلف ١ : ٣٠٨ ، والتذكرة ١ : ٢١١ ، والقواعد ١ : ٢٠٥.
*) في هامش (س) زيادة «استقبال» تصحيحاً.
٥) مرّ في الصفحة ٦٩.