«وموجِب الجَنابة»
شيئان :
أحدهما : «الإنزال» للمني يَقَظَةً ونوماً «و» الثاني : «غيبوبة الحشفة» وما في حكمها ، كقدرها من مقطوعها «قُبُلاً أو دُبراً» من آدميٍّ وغيره ، حيّاً وميّتاً ، فاعلاً وقابلاً «أنزل» الماء «أو لا».
ومتى حصلت الجَنابة لمكلّفٍ بأحد الأمرين تعلّقت به الأحكام المذكورة :
«فيحرم عليه قراءة العزائم» الأربع وأبعاضها ، حتى البَسْمَلَة وبعضها إذا قصدها لأحدها.
«واللبثُ في المساجد» مطلقاً «والجواز في المسجدين» الأعظمين بمكّة والمدينة «ووضعُ شيءٍ فيها» أي في المساجد مطلقاً وإن لم يستلزم الوضعُ اللبثَ ، بل لو طرحه من خارج ، ويجوز الأخذ منها.
«ومسُّ خطّ المُصْحَف» وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها ـ كالتشديد والهمزة ـ بجزءٍ من بدنه (١) تحلّه الحياة «أو اسمِ اللّٰه تعالى» مطلقاً «أو» اسمِ «النبيّ أو» أحد «الأئمّة عليهم السلام» المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور (٢).
«ويكره» له «الأكل والشرب حتّى يتمضمض ويستنشق» أو يتوضّأ ،
____________________
١) في (ف) زيادة : الذي.
٢) والقول الآخر هو جواز مسّ اسم اللّٰه تعالى ـ على كراهية ـ إذا كان منقوشاً على الدراهم والقلائد ، ذهب إليه ابن فهد في المقتصر : ٤٨.