البشرة دون الشعر ، وإنّما استُحبّ النقض للاستظهار والنصّ.
«وتثليثُ الغَسل» لكلّ عضوٍ من أعضاء البدن الثلاثة ، بأن يغسله ثلاث مرّات.
«وفعلُه» أي الغُسل بجميع سُنَنه الذي من جملته تثليثه «بصاعٍ» لا أزيد ، وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : «الوُضوء بمُدٍّ ، والغُسل بصاعٍ ، وسيأتي أقوامٌ بعدي يستقلّون ذلك ، فاُولئك على خلاف سنّتي ، والثابتُ على سنّتي معي في حَظيرة القُدس» (١).
«ولو وجد» المجنب بالإنزال «بَلَلاً» مشتبهاً «بعد الاستبراء» بالبول أو الاجتهاد مع تعذّره «لم يلتفت ، وبدونه» أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين «يغتسل» ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّةً ، أمّا الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له.
«والصلاةُ السابقة» على خروج البلل المذكور «صحيحةٌ» لارتفاع حكم السابق ، والخارجُ حدثٌ جديد وإن كان قد خرج عن محلّه (٢) إلى محلٍّ آخر. وفي حكمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسك عليه فصلّى ثمّ أطلقه.
«ويسقط الترتيب» بين الأعضاء الثلاثة «بالارتماس» وهو غَسل البدن أجمع دفعةً واحدةً عرفيّةً ، وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين؛ لأنّ البدن يصير به عضواً واحداً.
«ويعاد» غسل الجنابة «بالحدث» الأصغر «في أثنائه على
____________________
١) الوسائل ١ : ٣٣٩ ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
٢) في (ف) : محلّ.