وإن كان (١) يعطى بثمنه (٢) ما يكون منفعته (٣) أكثر من منفعة العرصة ، بل يساوي منفعة الدّار (٤) ، ففي جواز البيع وجهان :
من عدم دليل على الجواز (٥) مع قيام المقتضي للمنع.
______________________________________________________
(١) معطوف على «فإن كان» وهذا هو الفرض الثاني ، وهو : أن يكون ثمن العرصة ـ على تقدير البيع ـ وافيا بشراء دكان مثلا يؤجر بدنانير ، فتزيد منفعة البدل على منفعة العرصة فعلا ، أعني بها الدر همين.
وفي جواز البيع في هذا الفرض وعدمه وجهان ، سيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
(٢) أي : بثمن الوقف.
(٣) أي : منفعة المعطى ، وهو البدل ، كما إذا كانت العرصة في سوق يتخذ فيه محلات للتجارة ، أو كانت في شارع عام يبذل لها ثمن كثير ، ونحوهما مما يعدّ أجرة نفس العرصة قليلا بالنسبة إلى منفعة البدل.
(٤) أي : منفعة الدار قبل انهدامها ، فإذا كانت اجرتها شهرا عشرة دنانير ، كان منفعة ما يشترى بثمن العرصة عشرة دنانير أيضا. والوجه في الإضراب واضح ، لأنّ شبهة جواز البيع تتأكّد عند مساواة البدل لمنفعة نفس الدّار الموقوفة المنهدمة.
(٥) هذا وجه منع البيع ، وحاصله : وجود المقتضي وفقد المانع. أمّا وجود المقتضي فلتعلّق غرض الواقف بحبس العين الخاصّة كالدّار التي تكون العرصة جزأها ، والمفروض إمضاء الشارع هذا الإنشاء ، بمثل «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها». وأمّا فقد المانع ، فلأنّ مسوّغ البيع هو خراب الوقف بحيث لا يجدي نفعا ، فيجوز بيع الوقف الساقط عن النفع بالمرّة كما تقدّم في الصورة الاولى. ولكن لا ريب في عدم صدق هذا المانع على المقام ، لفرض عود منفعة قليلة من العرصة إلى الموقوف عليهم. ويشهد لمنع جواز البيع تصريح العلّامة قدسسره بعدم جواز بيع عرصة الدّار المنهدمة ، لبقائها على الوقف.