لأنّ (١) اشتراط شراء شيء بثمنه يكون وقفا مناف لذلك (٢) ، لاقتضائه (٣) الخروج عن المالك ، فلا يكون (٤) وقفا ولا حبسا» (١) انتهى.
أقول : [و] يمكن أن يقال (٥)
______________________________________________________
وحاصل الدفع : أن القياس مع الفارق ، ضرورة بقاء العين المحبوسة على ملك الحابس ، بخلاف المقام ، لأنّ شرط الواقف البيع وتبديل العين بما يكون وقفا ينافي بقاء العين على ملكه ، ومعه لا وجه لصحة شرط البيع. ومقتضاه فساد الإنشاء ، وعدم كونه حبسا ، لكون العين في الحبس باقية على ملك الحابس ، فإذا بيعت كان ثمنها للحابس.
(١) تعليل لعدم تعنون الإنشاء المزبور بكونه حبسا ، وتقدّم وجهه آنفا.
(٢) أي : لكونه حبسا.
(٣) تعليل للتنافي ، يعني : لأن اشتراط شراء شيء بالثمن يكون وقفا يقتضي خروج الثمن عن ملك الحابس ، مع وضوح بقائه عليه.
(٤) هذا نتيجة بطلان اشتراط البيع في الإنشاء ومبطليته للوقف ، وعدم وقوعه حبسا.
أمّا الأوّل فلعدم قصد التأبيد المعتبر في حقيقة الوقف.
وأما الثاني فلما تقدم آنفا من بقاء العين المحبوسة على ملك الحابس ، فلا يصحّ شراء شيء بثمنه ووقفه ، لأنّه يقتضي خروج الثمن عن ملك مالك العين المحبوسة ، والمفروض بقاؤه على ملكه فلا يصحّ وقفه.
(٥) غرضه المناقشة في الشق الثاني من تفصيل جامع المقاصد ـ وهو قوله : «وما لا فلا للمنافاة» ـ وحاصله : أنّ مجرّد عدم جواز البيع بدون الشرط في بعض المواضع ـ كما إذا كان أعود وأصلح لأهل الوقف ـ لا يوجب عدم جوازه مع
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧ و ٩٨.