ثمّ إنّه روى (١) صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليهالسلام في كيفية وقف
______________________________________________________
أو إلى : أنّ شرط جواز البيع بدون المسوّغات الشرعية قد ينافي ما أفاده المصنف قدسسره في الأمر الرابع مما يعتبر في صحة الشرط ـ وهو عدم مخالفته للكتاب والسنة ـ من أن حكم الموضوع قد يثبت من حيث الذات ومجرّدا عن العناوين الطارئة عليه كالمباحات ، فينفذ الشرط ، لكونه مغيّرا لموضوع الدليل ، كتغيره بعروض عنوان عليه كالمقدمية أو النذر أو إطاعة الوالدين. وقد يثبت الحكم للموضوع على نحو لوازم الماهية بأن كان لدليله عموم أو إطلاق ناظر إلى العناوين الخارجية الطارئة عليه ، كغالب المحرمات والواجبات ، فيكون اشتراط خلافه التزاما بما خالف الكتاب والسنة ، لما تقدم في أوائل المسألة من أن منع البيع وصف لنوع الوقف ، حيث قال قدسسره : «وإن كان الإنصاف ما ذكرنا من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافا للنوع» (١) هذا.
(١) لا بأس بنقل جمل من صدر الرواية عن الكافي ، وهي : أن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : «بعث إليّ أبو الحسن موسى عليهالسلام بوصية أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهي : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله عليّ ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ، ويصرف النار عنّي ، يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه : أنّ ما كان لي من مال بينبع ـ يعرف لي فيها وما حولها ـ صدقة ورقيقها ... إلى أن قال عليهالسلام : وإنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حيّا أنا أو ميّتا ، ينفق في كلّ نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه ، وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطّلب ، والقريب والبعيد ، فإنّه يقوم على ذلك الحسن بن عليّ ، يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يراه الله عزوجل في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه. فإن أراد ...» إلى آخر ما في المتن.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٢٢.