والخراب المعلوم (١) (*) أو المخوف قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعا معتدّا به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة.
وأمّا (٢) إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر ، كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه ، إلّا على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقا (٣) : من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه ،
______________________________________________________
(١) هذا هو المقسم الثاني ، وهو باعتبار خراب الوقف كليّة ، أو بما يبقى مقدار معتد به من المنفعة.
(٢) هذا فرض ثالث من المقسم الثاني ، وغرضه قدسسره استثناء هذا الفرض من موضوع البحث في الصورة السابعة ، أعني به كون الخراب موجبا لنقص المنفعة أو لقلته بما لا يعتد به.
ومحصل هذا الفرض : ما إذا أمكن الانتفاع بالوقف ـ بعد خرابه ـ بوجه آخر ، كالبستان الذي يبست أشجاره فقطعت ، فأجرت العرصة للزراعة مثلا ، وكانت الاجرة أزيد من عوائد البستان أو مثلها. وحكم هذا الفرض عدم جواز بيع الوقف حينئذ ، إلّا على مبنى صاحب الجواهر قدسسره من بطلان وقفية العين بانعدام عنوانها الملحوظ حين الوقف ، وقد تقدم تفصيله في الصورة الثانية ، فراجع.
والحاصل : أن موضوع البحث في الصورة السابعة هو ندرة المنفعة بعد الخراب ، أو مجرد نقصها وإن كانت معتنى بها.
(٣) حيث قال : «ثم ذكر ـ يعني صاحب الجواهر ـ أنّه قد يقال بالبطلان أيضا بانعدام عنوان الوقف ، فيما إذا وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية» فراجع (ص ٣٠).
__________________
(١) هذه الكلمة مستدركة ، لفرض شمول «المخوف» للمعلوم والمظنون بمقتضى تفسير الخوف بالعلم أو الظن.