وقد عرفت (١) ضعفه.
وقد عرفت (٢) من عبارة جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن اخرى تقييدهم به.
الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم إختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس (٣) ،
______________________________________________________
(١) بقوله : «أقول : يرد على ما قد يقال بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف ... الخ» فراجع (ص ٣٩).
(٢) غرضه قدسسره الإشارة إلى ما ورد في كلمات الأصحاب حول هذه الصورة السابعة ، وظاهره وجود قولين في المسألة : أحدهما : إطلاق جواز البيع ، مهما كان منشأ الأداء إلى الخراب ، وهو المحكي عن النهاية.
ثانيهما : تقييد جواز البيع بكون المنشأ إختلاف أرباب الوقف ، وهو للأكثر ، كما يظهر بملاحظة كلماتهم المنقولة أوائل المسألة (١). وسيأتي تفصيل المصنف قدسسره.
الصّورة الثامنة : وقوع الاختلاف مع خوف تلف المال أو النفس
(٣) نقل صاحب المقابس قدسسره عنوان هذه الصورة قولا خامسا في حكم بيع الوقف لدفع الخلف أو لرفعه ، فقال : «خامسها : أنه يجوز إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس ، وهو اختيار المحقق الكركي في تعليق الإرشاد ...» (٢). ويستفاد أيضا من الشهيدين قدسسرهما وممّن (٣) أخذ بصحيحة ابن مهزيار الآتية التي ورد فيها جواز البيع إذا خيف تلف الأموال والنفوس.
وتقدم في الكلمات المنقولة أوائل المسألة «أو يخاف من وقوع خلف بينهم
__________________
(١) لاحظ : هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٦٢ ـ ٥٦٧.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٨.
(٣) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٣٠. الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٥.