الصورة العاشرة : أن يلزم فساد يستباح به الأنفس (١).
والأقوى (٢) : الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتدّا به عرفا ، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره.
______________________________________________________
تجويز البيع لتلف الأموال والنفوس ، ولا خصوصية لتلف الوقف. وأمّا تعميم الضرر للنقص في العرض فلعدم اختصاص الضرر المنفي بالنقص المالي كما قرّر في محلّه.
الصورة العاشرة : أداء بقاء الوقف إلى فساد تستباح به الأنفس
(١) هذا العنوان قريب من كلام ابن سعيد أيضا ، حيث قال : «أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس» (١) وتقدم في الأقوال نقله عن تعليق الإرشاد للمحقق الكركي ، والحاكي له هو السيد العاملي قدسسره ، إلّا أن المنقول عنه في المقابس كما تقدم في (ص ١٢٦) الأداء إلى تلف الأموال والنفوس.
وهذه الصورة كالتاسعة لم يؤخذ فيها الخوف ، وظاهر اللزوم هو العلم باستباحة الأنفس لو بقي الوقف بحاله ، وانحصر سد الفتنة في بيعه ، ولا يكفي مجرد الاحتمال حينئذ أو عدم الأمن من استباحة الأنفس.
وفرقها مع الصور الثلاث المتقدمة توقف جواز البيع هنا على تلف النفوس خاصة ، ولا عبرة بتلف الوقف أو سائر الأموال.
حكم الصّور الأربع
(٢) فصّل المصنف قدسسره في بيع الوقف ـ في الصور الأربع الأخيرة ـ فجوّزه في قسم من الصورة السابعة ، وهو أداء بقاء الوقف ـ علما أو ظنا ـ الى سقوطه عن الانتفاع المعتد به ، سواء أكان منشأ الخراب إختلاف أرباب الوقف أم غيره. والشاهد على إرادة الجواز في خصوص هذا القسم هنا ما سيأتي في (ص ١٤٩) من قوله : «وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة».
__________________
(١) الجامع للشرائع ، ص ٣٧٢.