والمنع (١) في غيره من جميع الصور.
أما الجواز في الأوّل (٢) ، فلما مرّ من الدليل (٣) على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع (٤) ، فإنّ (٥) الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه ،
______________________________________________________
ومنع البيع في نقص المنفعة كما منعه في الصور التالية لها ، فهنا دعويان. ويقع الكلام فعلا في أوّل شقّي التفصيل.
وقد استدل على الجواز بوجود المقتضي ودفع ما يحتمل كونه مانعا عن البيع ، ثم نقل وجهين آخرين للجواز وناقش فيها ، وسيأتي بيان الكلّ إن شاء الله تعالى.
(١) معطوف على «الجواز» أي : أنّ الأقوى منع البيع في سائر الصور.
(٢) وهو ما لو أدّى بقاء الوقف إلى الخراب علما أو ظنّا. وقد استدل على جواز البيع فيه بوجوه ثلاثة كما سيأتي ، أوّلها : ما في المتن من وجود المقتضي وفقد المانع. ثانيها : ما ذكره في التنقيح. ثالثها : ما نقل عن العلّامة وجماعة.
(٣) ما استدل به المصنف على جواز البيع هنا ـ من وجود المقتضي وفقد المانع ـ تقدم مستوفى في الصورة الاولى. وظاهر المتن دفع المانع ، وأمّا المقتضي فغير مذكور في العبارة اتكالا على وضوحه.
والمراد بالمقتضي في مقام الإثبات هو العمومات المقتضية لصحة البيع ، كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ).
وأما المانع فالمذكور في المتن هو الحقوق المتعلقة بالعين الموقوفة ، أعني بها حق الشارع والواقف والموقوف عليهم.
(٤) حيث قال في الصورة الاولى : «لعدم جريان أدلة المنع. أما الإجماع ... الخ» (١).
(٥) هذا دفع المانع من ناحية غرض الواقف ، وتقريب الغرض : أنّ مقصود
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦١٤.