فإذا فرض العلم أو الظّنّ بانقطاع شخصه ، فدار الأمر (١) بين انقطاع شخصه ونوعه ، وبين انقطاع شخصه لا نوعه ، كان (٢) الثاني أولى ،
______________________________________________________
الخارجة عن حاق الإنشاءات.
قلت : لا تهافت بين كلماته ، وذلك لأنّ غرض الواقف قد يجعل مقتضيا للبيع ، بأن يقال : انه كما تعلّق غرضه بحبس شخص العين كذلك بنوعه ، لتعدد المطلوب ، وهذا سيأتي منعه هناك بما محصله : قصور مقام الإثبات ، وعدم الدليل على لزوم مراعاة غرض الواقف ، فلا مقتضي للبيع من هذه الجهة. وقد يجعل مانعا عن البيع ، ولا بد من إبطال مانعيته عنه كما صنعه هنا ، وتقدّم تقريب المانعية ودفعها.
نعم ، عبارة المصنف قدسسره هنا لا تخلو من مسامحة من جهة تعبيره بالغرض ، مع أن مقصوده تعلق حق الواقف ، والشاهد على هذا التسامح أنه قدسسره أحال عدم مانعية الحقوق الثلاثة ـ عن البيع ـ على ما أفاده في الصورة الاولى ، وهو قوله : «والأوّل ـ أي ترك البيع حتى يتلف ـ تضييع مناف لحق الله وحقّ الواقف وحق الموقوف عليه» (١). وهذا التصريح قرينة على مراده من «غرض الواقف». وإن كان في العدول عن التعبير بالحق إلى «غرض» مسامحة ، لوضوح كون الحق أمرا اعتباريا متعلقا بالعين ، بخلاف الغرض الداعي إلى الإنشاء ، والخارج عنه.
هذا كلّه بالنسبة إلى عدم المانع من جهة تعلق حق الواقف. وأما عدم مانعية حق الشارع والموقوف عليهم فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(١) هذا متفرع على خوف انقطاع الشخص ، وهو دوران الأمر بين وجهين كما تقدّم آنفا.
(٢) هذا جواب الشرط في قوله : «فإذا فرض» والمراد بالثاني هو رعاية حق الواقف في كون ماله صدقة جارية ولو بنوع الموقوفة ، بأن تباع وتبدّل بعين اخرى.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦٢١.