ومما ذكر (١) يظهر أنّه يحب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء مع (٢) عدم فوات الاستبدال فيه (٣) ، ومع فوته (٤)
______________________________________________________
الموقوفة في هذا العام كانت منفعتها فيه مأتي دينار ، فيتضرر البطن الموجود بهذه المائة.
ومقتضى قاعدة نفي الضرر عدم جواز بيعه ، لأن جواز البيع حينئذ ضرري ، فينفى بقاعدة الضرر.
(١) يعني : ومن تضرر البطن الموجود ببيع الوقف في هاتين الصورتين يظهر ... الخ.
ومحصله : أن هنا شقّين :
فتارة يمكن كلّ من البيع وشراء البدل في آخر أزمنة إمكان بقاء العين ، فيجب الإبقاء ، ولا يجوز البيع قبل آخر الأزمنة ، إذ لا وجه لرفع اليد عن الغرض ـ في شخص الوقف ـ مع إمكان رعايته في برهة من الزمان. كما إذا فرض بقاء العين إلى سنة ، وأمكن بيعها واستبدالها قبل مضيّ عام ، وامتنع بعده.
واخرى يمكن البيع في آخر أزمنة الإمكان ، ولكن يتعذر شراء البدل في ذلك الوقت بذلك الثمن لقلّته مثلا ، ففي جواز تقديم البيع قبل خراب الوقف بسنة إشكال.
ولعلّ وجهه تعارض الغرض القائم بشخص الوقف ونوعه أي ماليته ، فمن جهة رعاية الغرض من شخص الوقف لا يجوز تقديم البيع ، لقابليته فعلا للانتفاع به. ومن جهة رعاية الغرض من وقف النوع يلزم تقديم البيع والاستبدال وإن فات الغرض القائم بالشخص.
(٢) قيد لقوله : «يجب» وهذا إشارة إلى الشّق الأوّل المتقدم بقولنا : «فتارة يمكن ... الخ».
(٣) أي : في آخر أزمنة إمكان بقاء شخص الوقف.
(٤) أي : فوت الاستبدال ، وهذا إشارة إلى الشق الثاني المتقدم بقولنا : «واخرى يمكن».