القول (١) بكون الثمن للبطن الموجود ، لا غير.
ويتلوه (٢) في الضعف ما عن المختلف والتذكرة والمهذّب وغاية المرام :
______________________________________________________
قبل نقل كلام الفاضل السيوري وبعده ، فراجع (١).
(١) فلو قيل باشتراك الثمن بين الجميع لم يلزم تعارض حرمة الإضاعة بالنسبة إلى الموجودين والمعدومين.
(٢) الضمير راجع إلى الموصول في قوله : «بما عن التنقيح» وهذا ثالث الوجوه على جواز البيع. يعني : كما كان استدلال صاحب التنقيح ضعيفا ، فكذا ما نقله صاحب المقابس عن العلّامة وابن فهد والصيمري قدسسره. واستدل به في التذكرة والمختلف على جواز البيع مع خرابه وتعذر عمارته ، أو خوف فتنة بين أربابه يوجب فسادا لا يستدرك ، وليس استدلالا على خصوص ما نحن فيه من خشية الخراب.
ولا يخفى أنّه تقدم في (ص ١٣١) الفرق بين الغرض الذي أبطل المصنف مانعيته عن اقتضاء العمومات صحة البيع ، وبين الغرض المستدل به على الجواز في كلام العلّامة قدسسره ومن تبعه ، فإنّه مبني على وجوب مراعاة ما هو أقرب إلى غرض الواقف أو على تعدد غرضه ومطلوبه حتى يكون البيع حافظا لمطلوبه أو لما هو أقرب من غرضه. ومن المعلوم أن البيع حينئذ يكون مما يقتضيه نفس إنشاء الوقف ، ولا حاجة معه إلى التمسك بعمومات صحة البيع كما استدل بها المصنف على جواز البيع.
وعليه فمحصل هذا الوجه : أن مقصود الواقف من حبس شخص ماله هو تسبيل ثمرته ، فإن أمكن استيفاء المنفعة من نفس الوقف تعيّن ، وإن تعذّر جاز للمتولي إخراج العين عن كونها وقفا وبيعها وتبديلها ، تحقيقا لغرض الواقف.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٩.