الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص ـ لكونه أقرب إلى مقصود الواقف ـ فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذّر أصل الغرض.
فالأولى (١) منع جريان أدلّة المنع مع (٢) خوف الخراب المسقط للمنفعة رأسا ، وجعل ذلك (٣) مؤيّدا.
وأمّا المنع (٤)
______________________________________________________
لأن مدلول «الوقوف وأوفوا» ونحوهما إمضاء الإنشاءات خاصة.
(١) هذا نتيجة بطلان ثالث الوجوه على جواز البيع ، وينحصر الدليل في العمومات المقتضية للصحة بعد دفع الموانع عنها من الإجماع وحق الواقف والأدلة اللفظية.
نعم لا بأس بجعل رعاية غرض الواقف مؤيّدا للجواز بعد نهوض حجة عليه. ووجه صلاحيتها للتأييد موافقة جماعة ممّن اعتبر شراء المماثل للوقف مستدلا عليه «بكونه أقرب إلى غرض الواقف» كما تقدم مبسوطا في الصورة الاولى ، فراجع (١).
(٢) متعلق ب «منع» وهو يفيد الظرفية هنا ، أي : عند خوف الخراب.
(٣) أي : جعل اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف مؤيّدا.
(٤) معطوف على : «أما الجواز ...» المتقدم في (ص ١٣٠) وهذا شروع في إثبات الدعوى الثانية ، وهي منع بيع الوقف في نقص المنفعة ، وفي الصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة. واستدل المصنف قدسسره بوجهين :
أحدهما : اجتهادي ، وهو ما دل على عدم جواز بيع الوقف ، والمذكور منه في المتن نصوص ثلاثة.
وثانيهما : فقاهي ، وهو الاستصحاب ، وسيأتي.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦٥٢ ـ ٦٥٣.