من جوّزه في هذه الصور فيها (١) ـ وهي مكاتبة ابن مهزيار ، قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أنّ فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل [ويسألك] (٢) عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها (٣) [به]
______________________________________________________
وعدّ صاحب الجواهر قدسسره هذه المكاتبة هي العمدة من الأخبار المجوّزة للبيع ، ومنها اختلفت أفهامهم واضطربت أقوالهم (١).
وكيف كان ففي هذه الرواية جهتان : إحداهما : السند ، والاخرى الدلالة. ولا ريب في صحة السند بطريق ثقة الإسلام والصدوق وشيخ الطائفة. فرواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، جميعا عن علي بن مهزيار. ولو صعب أمر سهل لم يكن غمز في الطريق الآخر.
كما لا ريب في طريق الصدوق ، لأنه رواها باسناده عن العباس بن معروف عن عليّ بن مهزيار.
وكونها مكاتبة غير قادح في حجيتها كما قرر في محله ، فلا وجه لتقديم أدلة منع البيع عليها من هذه الجهة. خصوصا مع شهرتها رواية بل وعملا ، كما سيظهر ، فلا مجال لرميها بالإعراض عنها. نعم للبحث الدلالي مجال واسع كما سيأتي في المتن.
ثم إن هذه المكاتبة تتضمن سؤالين ، والمقصود الاستدلال بالسؤال الثاني على الجواز في الصور الأربع.
(١) متعلق ب «انحصر» والضمير راجع إلى المكاتبة.
(٢) كذا في نسختنا ، وفي بعض النسخ كما في الوسائل وغيره : «ويسأل».
(٣) كذا في نسختنا ، كما في الوسائل ، ولكن في بعض النسخ كالكافي زيادة كلمة «به».
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٧.