وأمّا تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو : أنّ (١) ضمّ تلف النفس إلى تلف الأموال ـ مع (٢) أنّ خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالبا (٣) ـ يدلّ على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدّة إلى حيث يخاف منه تلف النفس ، ولا يكفي بلوغه إلى مادون ذلك (٤) ، بحيث يخاف منه تلف المال فقط.
وفيه (٥):
______________________________________________________
جدّا ، لتوقفه على القطع بعدم خصوصيتهما ، ودون إثباته خرط القتاد.
(١) توضيحه : أن الرواية وإن اشتملت على تلف المال والنفس معا ، وهو لا ينطبق على الصورة العاشرة التي هي «لزوم فساد يستباح منه الأنفس فقط». لكن مع ذلك يمكن الاستدلال بها على الصورة العاشرة بأن يقال : إن ذكر «تلف المال» في الرواية ليس لأجل دخله في الحكم بجواز البيع حتى يكون هو مع تلف النفس ـ جمعا ـ دخيلا في جواز البيع ، فلا ينطبق على الصورة العاشرة.
بل لأجل ملازمة تلف النفس لتلف المال غالبا. فذكر «تلف المال» مبني على الغالب ، لا لكونه دخيلا في جواز البيع. فالمجوّز للبيع هو خصوص تلف النفس واستباحتها ، وهذا المعنى ينطبق على الصورة العاشرة ، ويصح أن يكون دليلا عليها.
(٢) غرض المستدل من هذه الجملة المعترضة إسقاط موضوعية تلف المال ، وأن جواز البيع يدور مدار تلف الأنفس خاصة ، فذكر «الأموال» مبني على الملازمة الغالبية بين تلفهما ، لا للاحتراز حتى ينتفي جواز البيع لو أدى بقاء تلف الوقف إلى خصوص استباحة الأنفس.
(٣) إذ لا مفهوم للقب الوارد مورد الغالب كالوصف الغالبي ، كما قيل في آية حرمة الربائب.
(٤) أي : ما دون بلوغه إلى تلف النفس ، والمراد ب «مادون» تلف المال.
(٥) منع المصنف قدسسره التقريب المذكور بإشكالين :