والمقصود (١) ـ كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة ـ هو اعتبار الفتنة التي يستباح بها الأنفس.
والحاصل (٢) : أنّ جميع الفتاوى المتقدمة في جواز بيع الوقف ـ الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما أو ظنّا أو احتمالا (٣)
______________________________________________________
(١) يعني : والحال أن المقصود كما يظهر من عبارة ابن سعيد قدسسره هو اعتبار الفتنة الواقعية التي يستباح بها الأنفس ، لقوله : «أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس» بناء على طريقية العلم والظن.
وعبارة المحقق الكركي قدسسره في تعليق الإرشاد أوفق بإرادة الفتنة الواقعية ، لقوله : «يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيه الأنفس» (١) لعدم أخذ الخوف في الفساد المجوّز للبيع ، وظاهره الفساد الواقعي.
هذا بناء على ما حكاه السيد الفقيه العاملي قدسسره (٢) عن تعليق الإرشاد ، ونقله المصنف في أوّل المسألة. ولكن الموجود في المطبوع أخيرا موافق لما في جامع المقاصد من أخذ «الخوف» في جواز البيع ، كما حكاه صاحب المقابس عنه ، ونصّ عبارة تعليق الإرشاد هو : «وثانيها : ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والأنفس» (٣) وهذا متحد مع عبارة ابن سعيد قدسسره.
هذا ما أفاده المصنف قدسسره في منع دلالة المكاتبة على الصورة العاشرة.
(٢) هذا حاصل ما أفاده في (ص ١٥٥) من انحصار مستند جواز البيع ـ في الصور الأربع الأخيرة ـ في مكاتبة ابن مهزيار. وهذه الصور وإن تعدّدت موضوعا ، ولكن إختلاف الفقهاء في الاستظهار من المكاتبة أوجب استناد الجميع إليها.
(٣) تقدم في (ص ١٦٤) نقل تعبيرهم بالخشية والخوف والعلم والظنّ. وأمّا
__________________
(١) لاحظ مصادر الأقوال في ج ٦ ، ص ٥٦٢ و ٥٦٨.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٨٦.
(٣) حاشية الإرشاد ، ص ٣٣٩.