إلى مطلق الفساد (١) ، أو فساد خاص (٢) ، أو اعتبار الاختلاف مطلقا (٣) ، أو إختلاف خاصّ (٤) ـ مستندة (٥) إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة.
والأظهر (٦) في مدلولها هو : إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه
______________________________________________________
الاحتمال فأضافه المصنف قدسسره هنا وفي الصورة الثامنة ، لتأثر النفس بالاحتمال الموهوم أيضا.
(١) وهو ما يعمّ نقص المنفعة وانتفاءها رأسا.
(٢) وهو انتفاء المنفعة رأسا.
(٣) يعني : سواء أدّى إلى تلف المال والنفس أم لا.
(٤) وهو المؤدي إلى تلف المال أو النفس.
(٥) خبر قوله : «ان جميع».
(٦) بعد أن منع قدسسره دلالة المكاتبة على القسم الثاني من الصورة السابعة وعلى ما بعدها ، استظهر منها أمرا مغايرا لما ذهب إليه المشهور ، ومحصله : دلالة الرواية على إناطة جواز البيع بالاختلاف الخاص ، وهو ما لو حظ فيه جهات ثلاث :
الاولى : أن يكون موجبا لتلف الأموال والنفوس ، فلا عبرة بمطلق الخلف والنزاع وإن لم يؤدّ إلى تلفها. وليس منشأ هذا التقييد حمل جملة «فإنه ربما» على التعليل ليكون مقيّدا لدائرة الاختلاف الوارد في السؤال ، لفرض عدم كون «فإنه» علة حقيقة لتعمّم أو تقيّد. بل منشؤه قرينية الذيل بحسب المتفاهم العرفي على ما يراد من السؤال.
الثانية : أن يحصل الخوف من أداء بقاء الوقف إلى هلاك النفس أو المال ، سواء نشأ من العلم بالأداء أو من الظن به ، أو من الاحتمال الموهوم.
والوجه في ضمّ الأخير إلى العلم والظن ورود كلمة «ربما» في الجواب ، وقد مرّ صدقه على الاحتمال.
الثالثة : أن يكون محذور تلف النفس والمال مترتبا على نزاع أرباب الوقف