وعلى ما ذكرنا (١) ، فالمكاتبة غير مفتى بها عند المشهور ، لأنّ (٢) الظاهر اعتبارهم العلم أو الظّنّ بأداء بقائه إلى الخراب غير (٣) الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس (٤) ، فيكون (٥) النسبة بين فتوى المشهور وبين مضمون الرواية عموما من وجه.
______________________________________________________
(١) يعني : يظهر من إناطة جواز بيع الموقوفة بالجهات الثلاث المتقدمة عدم عمل المشهور بالمكاتبة ، لمخالفتهم لها في جهتين منها :
إحداهما : اعتبار العلم أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب ، وعدم كفاية الاحتمال عندهم.
ثانيتهما : أنّ المؤدّي إلى الخراب أعم من الفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس. ومع هذه المخالفة لا مجال لدعوى استنادهم إليها في تجويز البيع في الصور المتقدمة. ولا يخفى أنّ ما ذكره قدسسره إشكال عام على الاستدلال بالمكاتبة في الصور الأربع ، ولا يختص بتوهين التمسك بها في خصوص الصورة العاشرة.
(٢) مقصوده بيان مورد مخالفة المشهور للمكاتبة ، وهما موردان تقدّما آنفا.
(٣) صفة ل «أداء» أي : لا يعتبر في إختلاف أهل الوقف أن يؤدّى إلى تلف المال والنفس.
(٤) هذا ثاني موردي المخالفة.
(٥) هذا نتيجة مخالفة فتوى المشهور للمكاتبة في الجهتين المزبورتين.
ووجه كون النسبة عموما من وجه هو كون فتوى المشهور أعم من المكاتبة من جهتين ، وأخص منها من جهة. كما أن المكاتبة أعم من فتاواهم من جهة وأخص منها من جهة اخرى.
أمّا أعمية الفتاوى من جهتين :
فالاولى منهما : شمول «تلف المال» لكل من الخراب وقلّة المنفعة ، بشهادة تجويز البيع في قسمي الصورة السابعة.