فهي ـ على تقدير (١) قصورها ـ منجبرة بالشهرة ، فيندفع (٢) ما يدّعى من قصور دلالتها من جهات ، مثل : عدم ظهورها في المؤبّد (٣) ، لعدم ذكر البطن اللاحق ، وظهورها (٤) في عدم إقباض الموقوف عليهم ،
______________________________________________________
ما تقدم كلامه في الأقوال ، فراجع (١).
ومنها : أن البائع لمّا كان هو الواقف جاز البيع له من جهة عدم تمامية الوقف ، إذ لا قرينة في المكاتبة على تحقق القبول من الموقوف عليهم ، مع اعتباره في الوقف. قال الشهيد قدسسره : «لو سلمت المكاتبة فلا دلالة في الصدر ، إذ الوقف مشروط بالقبول إذا كان على غير الجهات العامة ، ولم ينقل أنّ الإمام عليهالسلام قبل الوقف ، وإنّما قبل الجعل وأمر ببيعه. وحمله على هذا أولى ، لموافقته الظاهر» (٢).
ومنها : عدم تمامية الوقف من جهة عدم نحقق القبض ، وهو شرط فيه ، فجاز بيعه لبقائه على ملك الواقف. وهذا مختار جماعة كالعلّامة المجلسي وأصحاب الوسائل والحدائق والجواهر.
وهذه الجهات إن أمكن رفعها لم يكن قصور في دلالة المكاتبة على بيع الوقف المؤبّد في الصور الأربع. وإن أشكل حلّها لم تقدح في الاستدلال ، لأنّ غاية ما يلزم ضعف الدلالة ، وهو منجبر بعمل المشهور.
(١) هذه الكلمة تشهد بعدم تسلّم جهات الخلل ، وإمكان حلّها.
(٢) متفرع على وفاء المكاتبة بجواز بيع المؤبّد إمّا مع الجبر وإمّا بدونه.
(٣) هذه هي الجهة الاولى ، والقائل بعدم ظهورها في المؤبّد هو الصدوق قدسسره.
(٤) معطوف على «عدم» وهذه جهة ثانية ، أي : ومثل ظهورها في عدم تحقق الإقباض.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٥٢ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ذيل الحديث : ٥٥٧٥.
(٢) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٢٨.