بالبال أنّه يمكن حمل الخبر (١) على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ، ولم يدفعها إليهم. وحاصل السؤال : أنّ الواقف يعلم أنّه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف ويشتدّ ، لحصول (٢) الاختلاف بينهم قبل الدفع إليهم في (٣) تلك الضيعة أو في (٤) أمر آخر. فهل يدعها موقوفة ويدفعها إليهم ، أو يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعد (٥) ،
______________________________________________________
لشيخ الطائفة ، وكذا في شرحه على الكافي. قال قدسسره : «والذي يخطر بالبال أنّه ... الخ».
(١) التعبير بالحمل من جهة عدم ذكر لفظ «القبض» في شيء من السؤالين ، وإن أمكن استفادته من القرائن.
(٢) هذا منشأ علم الواقف ـ قبل الوقف ـ بحصول الاختلاف بين الموقوف عليهم ، والمختلف فيه إما التصدي لشئون الضيعة ، كما إذا اطّلعوا على أنّ مالك الضيعة وقفها عليهم وإن لم يدفعها إليهم بعد ، فرأى نزاعهم في ذلك ، بأن أراد كلّ منهم أن يكون أمرها بيده ، أو أراد أحدهم زراعتها ، وتوزيع غلّتها على الموقوف عليهم ، وأراد الآخر إجارتها. وهكذا.
وإمّا أمر آخر غير القيام بشأن الضيعة ، كما إذا كانت بينهم عداوة قديمة ، وخاف الواقف ـ من أمارات الحال ـ أن تشتد تدريجا ، فلم يأمن من إقباضهم إيّاها ، لأداء تلك الخصومة إلى نزاع في الوقف أيضا. فسأل مالك الضيعة عن أفضل الفردين ، هل هو البقاء على الوقف وتسليم الضيعة؟ أم بيعها وتوزيع الثمن عليهم.
(٣) متعلق ب «الاختلاف» وهذا أحد موردي إختلاف أهل الوقف.
(٤) هذا إشارة إلى ثاني موردي الاختلاف ، وتقدم بقولنا : «وإمّا أمر أخر غير القيام بشأن الضيعة».
(٥) من جهة عدم تسليم الموقوفة للموقوف عليهم.