لكن (١) ليس في السؤال ما يوجب ظهوره
______________________________________________________
الإشاعة ، وكان الواقف ينتظر أمره عليهالسلام في حصته حتى يبيعها أو يقوّمها على نفسه أو يدعها موقوفة. ومن هذا حاله كيف يسلّم الضيعة إلى الموقوف عليهم قبل أن يأتيه أمره؟ فعدم حصوله ـ أي حصول القبض ـ كالمقطوع به. وهو ظاهر لا مرية فيه ، ولا شبهة تعتريه ...» (١).
(١) غرضه المناقشة في حمل المكاتبة على عدم حصول القبض ، وهي مبتنية على مقدمتين :
الاولى : أن أمره عليهالسلام في صدر المكاتبة ببيع حصته من الوقف ، وبيع سائر الحصص في الذيل ـ عند إختلاف أربابه ـ مبني على سؤال ابن مهزيار وناظر إليه. والمفروض أنّ السؤال صالح في نفسه لأن يراد منه استعلام حكم الضيعة مطلقا سواء أكان قبل دفعها إلى الموقوف عليهم أو إلى وكيلهم ، أم بعده. وليس فيه قرينة على عدم تحقق القبض ليختص الجواب بحكم هذه الحالة.
الثانية : أن الإمام الجواد عليهالسلام لم يستفصل من السائل أنّ الموقوف عليهم تسلّموا الضيعة أم لا؟ وإنّما أمر بالبيع بلا قيد.
ونتيجة المقدمتين انعقاد الإطلاق في جوابه عليهالسلام ، وهو حجة. ورفع اليد عنها بحمل السؤال على مورد لم يتحقق فيه القبض طرح لأصالة الإطلاق بلا قرينة على التقييد.
وهذا الإشكال أورده سيّد الرياض على العلّامة المجلسي قدسسرهما ، بقوله : «لعدم صراحته في عدم القبض ، بل ولا ظهوره فيه. وترك الاستفصال في الجواب عن حصول القبض وعدمه يقتضي عدم الفرق بينهما في الحكم» (٢).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٠.
(٢) رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ؛ وحكاه عنه صاحب المقابس بعنوان بعض مشايخنا ، مقابس الأنوار ، ص ٦٠.