أنّ مقتضى القاعدة (١) ـ كما عرفت (٢) ـ لزوم كون بدل الوقف كنفسه مشتركا بين جميع البطون ، وظاهر (٣) الرواية تقريره عليهالسلام للسائل في تقسيم ثمن الوقف
______________________________________________________
المعلوم اقتضاء المعاوضة اختصاص الثمن بالموجودين ، لخروج المعوّض عن ملكهم خاصة.
الثاني : حمل السؤال على الحبس الذي لا يخرج المحبوس عن ملك الحابس ، ونتيجته أجنبية الرواية عما نحن فيه من الوقف المؤبّد.
الثالث : حمله على الوقف المؤبّد الذي لم يتحقق شرط صحته أو لزومه ، وهو إمّا القبض ، وإما صيغة الوقف ، وإن وطّن نفسه على إنشاء وقفية الضيعة بعد تلقّي جواب الإمام عليهالسلام ، هذا.
ثم استشهد المصنف قدسسره ببعض ما يؤيّد انقطاع الوقف أو عدم تماميته.
وعلى كلّ فلا بدّ من جبر ضعف الدلالة ـ من هذه الجهة ـ بفهم المشهور الوقف المؤبّد وإن لم تكن المكاتبة ظاهرة فيه.
(١) يعني : أنّ ضعف الدلالة مبني على القول باشتراك الجميع في الثمن ، فلو قيل باختصاصه بالبطن الموجود في جميع المسوّغات لم يكن في المكاتبة ضعف من هذه الجهة.
(٢) يعني : في الصورة الاولى ، حيث قال : «ومما ذكرنا يظهر أنّ الثمن على تقدير البيع لا يخصّ به البطن الموجود ...» فراجع (١).
(٣) يعني : والحال أن ظاهر الرواية تقرير الإمام عليهالسلام للسائل في اختصاص الثمن بالموجودين ، لقول السائل : «فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته» وقرّره عليهالسلام بقوله : «إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف ... فليبع».
وهذا التقرير أحد الوجوه الموجبة لظهور الرواية في الوقف غير التام.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦٢٧.