نعم (١) ،
______________________________________________________
هذا كلّه في ترجيح منع البيع ، وسيأتي المناقشة في كلا الدليلين ، وهما عموم «الوقوف» وعموم «لا يجوز شراء الوقف» فانتظر.
(١) ظاهره الاستدراك عمّا تقدم في أوّل الصورة الثانية من قوله : «أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به» فيكون مقصوده بالاستدراك تجويز البيع عند ندرة المنفعة بحيث يلحق بالمعدوم.
لكن تقدّم في أوّل الصورة ـ كما نبّه عليه المحقق الإيرواني قدسسره (١) أيضا ـ عدم تعدّد الموضوع قبل قوله : «نعم» وبعده ، لأنّه قدسسره صرّح «بأنّه يصدق عرفا أنّه لا منفعة فيه» فلعلّ الأولى تبديل «نعم» ب «والأولى أن يقال : لو كان الانتفاع قليلا ... الخ» وهو أعلم بما أثبته في الكتاب ، جزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء.
وكيف كان فتوضيح وجه جواز البيع هو عدم جريان دليل المنع مع فرض وجود المقتضي للصحّة. إذ المانع إمّا قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» وإمّا كون حقيقة الوقف حبس العين وتسبيل الثمرة ، وحيث إن هذا الإنشاء ممضى شرعا بمثل قوله عليهالسلام : «الوقوف بحسب ما يقفها أهلها» فلا يصح البيع حتى مع ندرة المنفعة.
والمفروض عدم مانعيّة شيء منهما.
أمّا الأوّل ـ وهو قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» ـ فلأنّ شموله للوقف المسلوب المنفعة يكون بالإطلاق الأحوالي ، فلا يصحّ بيع الوقف في كلتا حالتي العمران والخراب. لكن تقدّم في الصورة الاولى منع الإطلاق (٢) ، لانصراف النهي إلى ما ينتفع به البطن الموجود فعلا ، وما يكون قابلا لانتفاع البطن اللاحق ، فلا نهي
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٧٦.
(٢) راجع هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦١٤ و ٦١٥.