فيه البيع : أنّ المناط في ذلك القسم العلم أو الظّنّ بتلف الوقف رأسا (١). والمناط (٢) هنا خراب الوقف الذي يتحقق به تلف المال وإن لم يتلف الوقف ، فإنّ (٣) الزائد من المقدار الباقي مال قد تلف.
وليس المراد من التلف في الرواية (*) تلف الوقف رأسا حتى يتّحد مع ذلك القسم المتقدم ، إذ لا يناسب هذا (٤) ما هو الغالب في تلف الضيعة (٥) التي
______________________________________________________
فلو كانت عوائد الضيعة العامرة ألف دينار سنة ، وأدّى إختلاف أربابها إلى نقص العوائد بمقدار خمسمائة دينار ، صدق «أداء الاختلاف إلى تلف المال» لكون ما يعود منها مالا كنفس الضيعة ، وإن لم يصدق عنوان تلف الوقف بقول مطلق. والعبرة في المكاتبة بتلف المال ، لا بتلف الوقف حتى يختص مدلولها بالقسم الأوّل من الصورة السابعة.
(١) لأنه جعل عنوان القسم الأول : تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتدّ به عرفا.
(٢) معطوف على «المناط» والمشار إليه بقوله هنا : «ما استقرّ عليه رأيه أخيرا ، حيث قال : «فلو اقتصر على المتيقن من بين المحتملات ... كان أولى».
(٣) تعليل لوجه العدول عن تجويز البيع في خصوص أوّل قسمي الصورة السابعة ، وتقدم توضيحه آنفا.
(٤) المشار إليه هو تلف الوقف رأسا.
(٥) نعم ، قد يكون تلف غير الضيعة ـ كالدار والحمام والدكان الموقوفة ـ
__________________
(١) هذا صحيح إن لم يكن المراد بتلف المال تلف العين الموقوفة ، وإلّا فظاهر التلف المطلق هو تلف الوقف رأسا ، فيتحد مع القسم الأوّل من الصورة السابعة ، وإن لم يكن المراد بتلف المال تلف العين الموقوفة بل أعم منها ومن منافعها ، كان أعمّ مطلقا من القسم الأوّل.